Dz4educ


قرر المجلس الوطني المسـتـقـل لأساتذة التعليم الثانوي والتقـني الموسع الكناباست CNAPEST بأن الإضراب متواصل

الثلاثاء، 11 فبراير 2014
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته 


قرر المجلس الوطني المسـتـقـل لأساتذة التعليم الثانوي والتقـني الموسع الكناباست CNAPEST  بأن الإضراب متواصل و "الكناباست" تشل الثانويات وتنذر بسنة بيضاء و "لونباف" تعلن مواصلة إضرابها المفتوح 
و ايضا الإضراب متواصل ليوم الغد ( يوم الأربعاء ) 11/02/2014 ، و ايضا مستمرة الى غاية الأسبوع القادم 


البيان الرسمي للمجلس :

 




و نذكر الى جانب ذلك حماية حق الإضراب !

الأمر رقم 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 36 يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التنظيم والتشريع المعمول به.

القانون 90/02 المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب .

المادة 29 يشرع في الإضراب المتفق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و28 لدى انتهاء اجل الأشعار المسبق بالإضراب .

الإشعار المسبق بالإضراب

المادة 29- يشرع في الإضراب المتفق عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و28 أعلاه، لدى إنتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب.
المادة 30- تحسب مدة الإشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية (8)أيام ابتداء من تاريخ إيداعه..
المادة 31- يلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين يتكلفون بهذه المهام.
 

حماية حق الإضراب

المادة 32- يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون.
ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه ، حسب هذه الشروط، علاقة العمل. ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها..
المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه..
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

عرقلة حرية العمل

المادة 34- يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل. ويعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء.
المادة 57 يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500دج و2000 دج او بإحدى هاتين العقوبتين , كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين او تعيينهم , وإذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهديد او عنف و/او اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة اشهر الى ثلاث سنوات حبسا ومن 2000دج إلى 50000دج او إحدى هاتين العقوبتين .
 

إحصائيات الموقع

زوارنا

Flag Counter